الحصفكي

495

الدر المختار

طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن بحر وقيد بقوله : ( ونقلها من مكانها وقت الانكار ) أي حال جحوده ، لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن خلاصة : وقيد قوله : ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لان العقار ، لا يضمن بالجحود عندهما